تارك الصلاة
صفحة 1 من اصل 1
تارك الصلاة
تارك الصلاة الذي يتركها جحودا وإنكارا ، كافر باتفاق العلماء ، وتاركها كسلا وتهاونا كافر على الصحيح من أقوالهم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (5208)
وإذا كان زوجك لا يصلي إلا في رمضان ، لم يحل لك البقاء معه حتى يتوب ويصلي ويرجع إلى دينه .
فيلزمك الامتناع منه حتى يصلي ، فإن تاب وأناب فالحمد لله ، وإن أصر على ترك الصلاة حتى انقضت عدتك ، فقد حصلت البينونة بينك وبينه ، ولا تحلين له إلا بعقد جديد بشرط أن يتوب ويعود إلى الإسلام .
والعدة : ثلاث حيضات لمن تحيض ، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (18/ 235) فيما يتعلق بزوج لا يصلي إلا في رمضان : " ... وإذا كان زوجك خورشيد لا يصلي -كما ذكرت- إلا في رمضان فإنه يكون بذلك كافرا على الصحيح من قولي العلماء وإن لم يجحد وجوب الصلاة؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » أخرجه مسلم في (صحيحه) قوله -صلى الله عليه وسلم-: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر » (1) أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وبناء على ذلك فإنه يلزمك الامتناع منه والمطالبة بفراقه والرفع إلى المحكمة لإعطائك وثيقة بذلك. وبالله التوفيق " انتهى .
ثالثا :
لا يحل لزوجك أن يتزوج من امرأة أخرى ، حتى يصلي ، ولا يصح عقده مع ترك الصلاة ، ويلزمك نصح من أراد الزواج منها وبيان حاله لئلا تغتر به .
والله أعلم .
السلسبيل- .
- عدد المساهمات : 16
تاريخ التسجيل : 04/05/2013
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى